على غضنفرى
14
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
عن الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلى رحمةاللَّه عليه في السرائر : « وامّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية وحدّه في الرجل اما بالاحتلام ، أو بلوغ خمس عشرة سنة ، أو الانبات وهو خشونة العانة » « 1 » . عن ابيالقاسم جعفر بن الحسن ، المحقق الحلي رحمةاللَّه عليه في شرايعالاسلام : « ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة ، وخروج المنى الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان ، ويشترك في هذين الذكور والإناث ، وبالسّن وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر وفي أخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتص منه وأقيمت عليه الحدود الكاملة » « 2 » . فانّ المحقق بعد بيان العلامة الثالثة ، ذكر قولين آخرين وهما : 1 - بلوغ الذكر في سن العاشرة بشرط ان يكون بصيراً . 2 - بلوغ الذكر حينما يبلغ خمسة أشبار في أمور خاصة كالوصية والقصاص والحدود . وعن الشهيدين قدساللَّه اسرارهما في كتاب اللمعة وشرحها : « الخامسة عشر ، البلوغ الذي يجب معه العبادة ، الاحتلام وهو خروج المنى من قبله مطلقاً . . . أو الانبات للشعر الخشن على العانة مطلقاً أو البلوغ أي اكمال خمس عشرة سنة هلالية . . . واكمال التسع في الأنثى » « 3 » . وعن الشهيد السعيد زين الدين بن علي العاملي الجبعي رحمةاللَّه عليه في
--> ( 1 ) - السرائر ، المجلد الأوّل ، كتاب الصيام ، الصفحة 367 ( 2 ) - شرايع الاسلام ، المجلد الثاني ، كتاب الحجر ، الصفحة 84 و 85 ( 3 ) - الروضة البهية ، المجلد الأوّل ، كتاب الصّوم ، الصفحة 202